مادة 5- يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
أ- الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدي جهات أو أشخاص بذواتهم.
ب- الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
ج- الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.
د- التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية.
مادة 6ـ
تتولي إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفي حالة الممارسة الداخلية يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها.
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 7-
يجوز في الحالات العاجلة التي لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
(أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ولرئيس مجلس الوزراء،في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
مادة 8-
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، في حالات الضرورة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمالاً لأحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له، وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها.
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.
مادة 9-
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.
ويقتصر تقديم لعينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.
مادة 10-
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً ولذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 11-
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والبت والأخرى بالبت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه، فتتولي فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة.
مادة 12-
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
مادة 13-
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدي مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات وللجنة البت أن تظم لعضوية تلك اللجان من تري الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة.
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت.
مادة 14-
تمسك كل جهة، من الجهات التي تسري عليها أحكم هذا القانون سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين. وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه، وتتولي الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.