قانون المناقصات والمزايدات
قانون المناقصات والمزايدات

قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998

قانون المناقصات والمزايدات (مصر) رقم 89 لسنة 1998

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون الموافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات, ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

ويلغي القانون رقم 147 لسنة 1962بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1983 كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

 يقصد" بالسلطة المختصة" في تنفيذ أحكام القانون المرافق, الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه.وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه. 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 هـ (الموافق 8 مايو سنة 1998)

حسني مبارك

مادة 1-

يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ويصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد.

ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة, التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

ا- المناقصة المحدودة.

ب- المناقصة المحلية.

ج- الممارسة المحدودة.

د- الاتفاق المباشر.

ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة.

وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 2-

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخارج، ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار.

مادة 3-

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

مادة 4-

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه، وبقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

مادة 15 -

تلغي المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة لمختصة بناء على توصية لجهة البت ويجب أن يشتمل القرار عل الأسباب التي بني عليها.

مادة 16ـ

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

ويجب أن تشتمل قرار اسبتعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فينا (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

مادة 5-

 يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:

أ- الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدي جهات أو أشخاص بذواتهم.

ب- الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

ج- الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.

د- التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية.

مادة 6ـ

 تتولي إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.

وفي حالة الممارسة الداخلية يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.

ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها.

وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة 7-

يجوز في الحالات العاجلة التي لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

(أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

ولرئيس مجلس الوزراء،في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.

مادة 8-

يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، في حالات الضرورة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمالاً لأحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له، وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.

مادة 9-

يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.

ويقتصر تقديم لعينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.

مادة 10-

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً ولذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 11-

يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والبت والأخرى بالبت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه، فتتولي فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة.

مادة 12-

يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.

ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.

مادة 13-

يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدي مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات وللجنة البت أن تظم لعضوية تلك اللجان من تري الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة.

وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت.

مادة 14-

تمسك كل جهة، من الجهات التي تسري عليها أحكم هذا القانون سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين. وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه، وتتولي الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.

 مادة 17-

يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.

ويجب رد التأميني المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.

مادة 18-

على صاحب العطاء القبول أن يؤدي خلال عشرة تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمن المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً.

ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء- في الحالتين – بما لا يجاوز عشرة أيام.

وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب.

ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد, ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب.

مادة 19 –

لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.

مادة 20-

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجبة اتباعها في شأنهما.

مادة 21ـ

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كم يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقه أو تستحق لدينها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدي أية جهة إدارية أخري، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

باقي المقالات...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

البداية
السابق
1

السيرة الذاتية للدكتور يحيى الجمل

احصل على مزايا الموقع بالتسجيل مجانا سجل الان

الأستاذ الدكتور يحيى الجمل (سيرة ذاتية

أشترك فى القائمة البريدية

خريطة محتويات الموقع

دخول الاعضاء